الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٣143
قيل: أراد لباسكم عند كل صلاة.
ويشترط أن يكون حلالا غير منهى عنه كالحرير والذهب فان الرجل عنهما فى الصلاة وغيرها وابيحا للمرأة وابيحت الفضة لهما وكالحديد وغيره من المعادن فانه لا يصليان به ماسا لبدنهما.
منهى
وان يكون ساترا العورة غير مسدول به وغير مشتمل به اشتمال
الصماء.
والسدل ارخاء الثوب من الرأس أو المنكبين مفترق الطرفين من أحد الجوانب طولا أو عرضا
وأما اشتمال الصماء هو لبس الثوب وشده على اليدين والبدن غير مرفوع منه جانب.
ويصير متحللا ولا يسهل معه وصول الاعضاء الى الارض
وقال الربيع بحمد الله يرمى طرف الثوب على العائق الايسر مع انكشاف العورة ولا تفسد الصلاة بالسدل الا أن اكشف العورة.
ولا باشتمال الصماء الا ان كان يتكلف في ايصال الاعضاء الارض
خلافا لبعض
واشترط بعضهم أن يكون اللباس ساترا للظهر والصدر وما تحته.
ولا تصح الا بالقيام مع القدرة لقوله تعالى:
(وقوموا لله قانتين).