الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٥-
145
ولم يذكر في الايضاح القيام باتكاء ..
بل ذكر: ان لم يستطع القيام قعد
ولعله أراد ان لم يستطعه ولو باتكاء حملا للمطلق على المقيد
وينقض الصلاة الالتفات على الصحيح.
وان التفت حتى رأى من خلفه انتقضت قطعا.
ولا ينقضها الالتفات قبل الاحرام اذا لم يدخل فيها ويرد نظره الى موضع السجود
ولا يحد النظر بعينيه وانما يفتحهما قدر ما يفرق بين النور
والظلمة
ويترك التقمح وهو رفع الرأس والتدبج وهو حفظه في القيام
والركوع والرفع من السجود ومن التحيات
ولا بأس به ان لم يتصل ذقنه بصدره.
واختلف هل الافضل نكس الرأس قليلا أو نصبها في صلاة من دبج في الركوع حتى تسفل رأسه عن ركبته أو ساواها قولان.
ويجب الاستقبال في كل صلاة الا في حال القتال ونحوه من الموانع. فانه يصلى الى حيث أمكنه بعد الاحرام للقبلة ان أمكنه والا نواه. (م 10 - الجامع الصغير ج 2)
٣٨٠ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.