الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٤

-

144

والمراد بالقنوت:

قيل: اطالة القيام فى الصلاة وهو خاص بما يقرأ فيها بالسورة.

وقيل: السكوت عن الكلام

وقيل: الذكر

وقيل: الخشوع •

ومن صلى منحرفا في قيامه أعاد

ومن صلى قاعدا أو مستندا القدرة على القيام والاستقلال بنفسه

بطلت صلاته ان كان لو زال العماد لسقط.

وان كان لا يسقط بزواله کره بفعله.

وان عجز عن القيام بنفسه فليقم متوكاً

وان عجز فليقعد مستقلا

وان عجز فليقعد متوكاً أو مستندا ولو الى انسان ان كان طاهر

وان قدر على القيام •

ولكن تلحقه مشقة مشغلة غالبة تلحقه بحكم العاجز سقط عنه

القيام.

وعن بعض: انه لا يصلى أحد قاعدا الا ان كان لا يستطيع القيام

الى البول والتغوط

•