الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٧

147

-

وأن مكة قبلة الأهل الحرم.

وان الحرم قبلة لأهل الآفاق

والمقصود في ذلك كله الكعبة بالذات.

وقبلة لمن يصلى فى الكعبة أو عليها عند أبي عبيدة.

فلا صلاة له باتفاق ان صلى عليها.

وقيل بجوازها فيها ويقابل الباب.

وقيل بجواز النفل فقط.

ويجب أن يقصر بصلاته أداء الفرض طاعة لله عز وجل في امتثال

أمره به وتقربا الى رحمته.

منها

وتلك هي النية.

وحقيقتها قصد رضى الله وثوابه بفعل ما أمر به.

ويقصد بالارادة عند الاحرام الدخول به في الصلاة المعينة

ويستصحب حكم النية بأن لا يحدث ما ينافيها.

ذلك كأن ينوى الخروج من الصلاة قبل تمامها

وان انهمك فى الدنيا فى أول الصلاة إلى آخرها فقيل يعيدها

وقيل: لا ثواب له لاجماعهم انه ليس للمرء من صلاته الا ما غفل