الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٠

- 150 -

وقيل انه ان صلى على التراب ولو كان يغير الجهة ويلتصق

أو على غير ما يغير الجهة كالجص فلا بأس ولو سجد عليه.

وان الأفضل أن لا يفعل

وفى صلاة من صلى وثوبه يمس نجسا يابسا من خلف أو جانب أو فوق أو يمس ما اتصل بنجس أو صلى على ما ينتقل كحصير طرفه نجس أو متصل بنجس قولان

وقيل ان كان على النجس ثوبه فسدت.

ولا يصلى على المقبرة ولو قلعت من أصلها، لأن حرمة الأموات كحرمة الأحياء.

الا قبر المشرك والباغى والأقلف البالغ وابعاض الانسان والسقط الذى لم يكن به حياة فتجوز الصلاة على موضعه اذا أزيل منه النجس

وطه

ولا يصلى في المزبلة والمجزرة ومعاطن الابل والحمام والكنائس

لنجاستها.

وان طهر ذلك جازت فيه.

وتكره في ذلك مع الطهارة وفي قارعة الطريق مطلقا

وقيل طريق الجرارات لئلا تؤذيه وفى بطن الوادى الجالب من بعيد لئلا يأتيه الماء أو للنجاسة لانه طريق الدواب قولان.