الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥١

???

وفى امام المسجد في القرب منه وفوقه وبين عمده وفي المحراب وفى

يسار المحراب داخل أو حده

وقيل بفسادها فيه

واختاره بعض لانه بمنزلة الامام.

ولا يصلى بموضع لا يتمكن فيه من القيام أو الركوع أو السجود ولا في موضع دخل بلا اذن وهو مما يستأذن فيه ..

ولا في موضع منعه صاحبه.

ولا في مغصوب.

وقيل بصحتها فيه

وقيل تصح لغير الغاصب

واختير لقوله صلى الله عليه وسلم:

حيث ما أدركتك الصلاة فصل» •

وهذا الحديث لا يعم الغاصب لانه متعد على المكان.

والنبى صلى الله عليه وسلم لا يقر الغاصب على أرض غصبها بأن

يبيح له الكون عليها حال الصلاة …

كما انه لا يصح الوضوء بماء مغصوب

والتوجيه سنة غير واجبة.