الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦١والواجب عندى ان تركع كالرجل وتستوى
.
وذلك لأن الحديث لم يجيء بتسوية ذلك في الرجل فقط بل ورد
عاما.
والمشهور فى الفقه أن تصوب من خلفها
والتعظيم أن يقال ثلاثا سبحان ربي العظيم وهو المعمول به
وهو قول بعض أصحابنا والشافعي وأبي حنيفة.
وقال بعض أصحابنا ومالك لا حد في ذلك.
وقال الربيع تجزى الثلاث
وان زاد فهو أحسن وأطيب الا أن يكون امام قوم فليقتصر على
الثلاث لئلا يطيل عليهم
وهو الصحيح عند بعض
وعن الحسن البصرى المعمول به سبع والمجزى ثلاث.
وكان عمر بن عبد العزيز يسبح عشرا.
وفى فساد الصلاة عظم واحدة أو اثنين أو أربعا أو خمسة أو ستة
وفيه قولان
اختار بعضهم فسادها بالواحدة وما فوق الأربع
(م. 11 - الجامع الصغير ج 2
٣٩٦ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.