الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٤

قولان

ولا يضم الرجل حيث يباعد ولا بمباعدته حيث يضم.

ويسجد الإنسان بالركبتين

ثم اليدين

ثم

بالانف فالجبهة الاقرب للأرض فالاقرب

والرفع على على العكس وذلك بحسب القدرة

ولا نقض بترك الترتيب

ومن رفع ثوبه عن الارض اذا قعد أو سجد فسدت صلاته …

ونتى الانسان أن يصلى وثوبه مشمرا أو كمه أو نحوه

أو رأسه معقصوص.

أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك نهى تنزيه

فلا فساد بذلك

وبه الاساءة أو نهى تحريم فتفسد وهو مروي عن الحسن البصرى

ومذهب الجمهور أن النهى عن ذلك مطلقا سواء تعمد للصلاة أو

كان قبلها لمعنى آخر وصحح

وقيل يختص النهى عن فعل ذلك للصلاة