الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٩-
قلت: أو خدش وقد تشهد فليقم وقد تمت صلاته
وقيل إنما يقوم وقل تمت صلاته ان حدث بعد التشهد غير ذلك
فاذا حدث غسله وتوضى ورجع لصحة البناء معه.
وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:.
:
: .. ?
اذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد
تمت صلاته»
وعدم الفرق بين حدث وحدث
وقد استدل أبو حنيفة على ان التسليم ليس بواجب
ويعترض بأن الحديث ظاهر في عدم
الاختيار
ومن أخذ في التحيات فشق عليه البول أو الغائط قام وقرأ ماشيا
مستقبلا
فان أحدث أو مس نجسا بعد ما بلغ موضعا يجزيه وهو اشهد ان لا اله الا الله وقبل الصالحين وقيل الطيبات تمت صلاته.
ويصفح عند التسلم بوجهه يمينا فشمالا
وان بلا شمال جاز.
وقيل: أن سلم لجهة واحدة أو قدامه بتحويل وجهه أو بدون
تحويله جاز
•
٤٠٤ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.