الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٠

-

- 170

-

ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «تحليلها التسليم».

وأقول لا دليل فى هذا لأن هذا العموم قد خصصه فعله صلى الله

عليه وسلم اذ كان يسلم يمينا فشمالا.

بل ذلك اطلاق مقيد بفعله لا عموم .........

وانما يقول السلام عليكم بال وان اسقطها ونون فقولان

ولا يسلم المأموم حتى يفرغ الامام من التسليم.

ويقصد بالتسليم الخروج من الصلاة.

وقيل ينوى به الحفظة كما يسلم على الجماعة بسلام واحد

اختلاف أماكنهم

وصرف الموجه للجهتين تقوية

سه

وقيل: يسلم تسليمتين على هذا القول واحدة الى اليمين والاخرى.

ر

إلى الشمال

•

وان كان اماما نوى المأمومين

وان نواهم والحفظة أو نوى الكل والخروج جاز

ن ومثل هذه العبارات توجد فى الكتب والحق أن يقال لابد ان يعني

بالخطاب بكاف عليكم جماعة بلا خلاف