الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٣

وذلك أفضل

-

-

وأجازه أصحابنا من أهل المغرب قبل العشاء احياء لما بين العشائين

ويجوز بعد الوتر وهو أولى عن تقديمه على العشاء لانه لاحياء

الليل ووقته ما لم يطلع الفجر

وأوصى صلى الله عليه وسلم رجلا بصيام ثلاثة أيام من كل شهر

وان ينام الا عن وتر وبركعتي الضحى

وصلاته بالجماعة أفضل

•

ويستحب أن يصلى بثلاث رجال كما سنة ثلاث رجال

وان لم يكن الا رجلان فليصل واحد ستة عشر والآخر ثمانيا

وان عجزا نفذ عنه فليصل ثمانية أو ست عشرة ومن فاته بالليل فليقضه بالنهار ولا يصلى بالجماعة اذا خرج وقته.

واذا صلوا العشاء والقيام بالجماعة صلوا الوتر

والركعتين قبله بالجماعة

ويستحب أن يصلى بهم الوتر من صلى بهم العتمة لان الوتر تابع

للعقصة.

ورخص أن يصلى بهم الوتر من صلى معهم القيام ولو لم يصل

العتمة.

معهم

(م 13 - الجامع الصغير ج 2)