الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٤-
194
-
وان لم يصلوا العشاء أو القيام بالجماعة أو صلوا العشاء بعد القيام فلا يصلوا الوتر بالجماعة الا على قول من أجاز صلاة الوتر
بالجماعة ولو في غير رمضان
وعن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
انه كان يصلي القيام عشرين ركعة
وبهذا أخذ الشافعي وأبو حنيفة
واستحب مالك القيام بست وثلاثين ركعة.
٤٢٩ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.