الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

199

-

وأقل ما تنعقد به صلاة العيد واحد والامام أو الثاني والامام.

واختارة بعض أو أربع والامام.

أو ست والامام.

أو تسع والامام.

وتتم

العدة بالعبيد والنساء ان لم يكن مع الامام الا العبيد والنساء

حلى بهم وان لم يحسن الامام الخطبة في القرآن.

ومن لم يحسن التكبير وكفيته صلى ركعتين ينويهما لصلاة العيد

ان كان منفردا