الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٨وبعد الرفع في ركوعها ثلاثا
وقيل بعد الاحرام ستا.
وبعد القراءة الثانية سبعا
وقيل بعد الاحرام خمسا
-
198
وبعد القراءة في الثانية خمسا
وبعد الرفع في ركوعها ثلاثا
وفي الخطبة سبع عشر
وقيل التكبير فى الركعة الثانية قبل القراءة أيضا
وان تعمد الزيادة أو النقص على قول من هذه الأقوال أعاد الصلاة.
مثلا ان يكبر ثمانيا أو عشر أو اثنى عشر أو أربع عشر أو ستا
وان لم يتعمد فلا يعيد الا ان زاد أو نقص ثلاثا أو أكثر
وعلى كل قول فصلاة العيدين ركعتان يجهر فيهما بالقراءة
وينبغي أن يقرأ من المفضل
ويستحب أن تكون الأولى بسورة الشمس.
وقيل يستحب كون الأولى بسورة الاعلى
والثانية بسورة الشمس
٤٣٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.