الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٨

وبعد الرفع في ركوعها ثلاثا

وقيل بعد الاحرام ستا.

وبعد القراءة الثانية سبعا

وقيل بعد الاحرام خمسا

-

198

وبعد القراءة في الثانية خمسا

وبعد الرفع في ركوعها ثلاثا

وفي الخطبة سبع عشر

وقيل التكبير فى الركعة الثانية قبل القراءة أيضا

وان تعمد الزيادة أو النقص على قول من هذه الأقوال أعاد الصلاة.

مثلا ان يكبر ثمانيا أو عشر أو اثنى عشر أو أربع عشر أو ستا

وان لم يتعمد فلا يعيد الا ان زاد أو نقص ثلاثا أو أكثر

وعلى كل قول فصلاة العيدين ركعتان يجهر فيهما بالقراءة

وينبغي أن يقرأ من المفضل

ويستحب أن تكون الأولى بسورة الشمس.

وقيل يستحب كون الأولى بسورة الاعلى

والثانية بسورة الشمس