الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

الفصل الثامن والعشرون

سن ركعتان بعد الطواف بتأكيد حتى ان من تركهما حتى يخرج من الحرم ركعهما

فقط

ولزمه دم أيضا ان كان الطواف واجبا بان كان لغيره أو حج

ولو كانت العمرة غير واجبة أو كان الحج غير واجبا والا ركعهما

قيل يركعهما ما لم يصل بلده.

والأولى صلاتهما خلف المقام

•

وان صلاهما في المسجد أو في الحرام جاز

ويصليهما دبر كل سبعة أشواط طواف فرض أو نفل.

ويستحب أن يقرأ فى الأولى بالفاتحة و (قل يا أيها الكافرون).

وفى الثانية بالفاتحة وسورة الاخلاص ثلاثا

وقيل بالفاتحة وسورة الاخلاص ثلاثا فيهما

وان طاف بعد طلوع الفجر أو بعد ما صلى العصر أخرهما الى أن تحل النافلة بأن يصليهما بعد صلاة المغرب أو بعد كمال الطلوع •