الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣

203 -

-

وان كان لنفل جاز له ان يكتفى عنهما بصلاة فجر أو مغرب تلته.

وكذا ظهر وعصر وعشاء لمن طاف قبلهن

وأجاز بعضهم لمن طاف بعد صلاة العصر ان يركعهما قبل أن يصلى

المغرب وبعد الغروب

وقيل يجوز الطواف بعد طلوع الفجر قبل صلاته أو بعده ولا بعد

ما صلى العصر لانه صلاة حل فيه الكلام.