الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦>
206
وصلاهما يوم الفتح ثمانيا ملتحقا في ثوب واحد في بيت أم هانيء
بنت أبي طالب
عليهم
وتجوز صلاتها ست رکعات
وروى انه لم يسبحها الا مرة.
وعن عائشة ما سبحها قط واني لا أسبحها
وان كان ليدع العمل وهو يحبه مخافة أن يعمل به الناس فيفرض
والتسبيح والسبحة تطوع الذكر وتطوع الصلاة.
وفى خبر ضرب عمر رجلين سبحا بعد العصر
ومعنا مخافة أن يعمل بها الناس.
انه اذا عملوا به وداموا عليه توهم من يراهم انه فرض فينقله له
عن أحد فرض.
وان صلاهما انسان ركعتين استحب أن يقرأ في الأولى بآية الكرسي بناء على جواز الاقتصار على آية واحدة مطلقا
أو ان كانت طويلة وآية الكرسى طويلة.
وفى الثانية بخواتم البقرة وبالكلمات
وآخر البقرة والا (آمن الرسول).
٤٤١ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.