الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧-
207
آيتان تمام الأولى المصير
أو اطلق بجمع على الآيتين وسورة الاخلاص ثلاثا بناء على ان التكنيس غير مكروه الا فى ركعة واحدة.
أو على ان لا يكره الا في السورة الواحدة يقرأ نصفها الأخير أولا.
ثم الأول ثانيا
وان صلاها ستا استحب في الخامسة بخواتم الحديد
•
وفى السادسة بخواتم الحشر وسورة الاخلاص ثلاثا
وان صلاها ثمانيا استحب في السابعة بسورة التكوير وفى الثانية بسورة الانفطار وسورة الاخلاص ثلاثا
وان صلاها عشر استحبابا فى التاسعة بسورة الطارق وفى العاشرة بسورة الاعلى وسورة الاخلاص ثلاثا
وان صلاها اثنتى عشر ففى الحادية عشر بسورة الشمس وفي الثانية
عشر بسورة الضحى وسورة الاخلاص ثلاثا
وقيل: تصلى ركعتين عند اشراق الشمس وانبساطها وارتفاعها قدر
رمح واربعا.
:
أو ستا أو ثمانية اذا رمضت الفضال
٤٤٢ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.