الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٢

212

والاخفاء عنهم للنفل أفضل

وان يخفى قبل تطويل القراءة أفضل

وقيل تطويل الركعات

وقيل تطويل القرآن ليلا وتكثير الركعات نهارا.

وشروط النفل كشروط الفرض

وقيل يجوز على الدابة بلا ضرورة.

وقيل يجوز عليها بالتيمم والقعود بالايماء ومن دخله كما يجوز.

ومن قطعه لزمه اعادته خلافا لبعض

وقطعه محرما لقوله عز وجل:

) ولا تبطلوا أعمالكم).

فانه عام خلافا لمن خصه بالفرض

وفيه تفسيرات

ومن صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة حفظ الله له أهله وماله

ودينه و آخرته

وروى مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه أمر به.

ويسمى

احياء ما بين العشاءين وصلاة الأوابين.