الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٣

213

-

وبعض

وانه المراد في قوله عز وجل:

) تتجافى جنوبهم) الآية.

وانه يذهبه آخر النهار

وقيل من لم يقدر على الجمع بينه وبين صوم النهار فليقتصر عليه

ونقل عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلى بين المغرب والعشاء ست رکعات

ولا يصلى العبد والاجير والمقارض والبكر تحت ابيها بغير اذن

الا الفرض

وركعتي الفجر والوتر بركعتين قبله

وصلاة الميت والسجدة وصلاة الكسوف والخسوف والزلزلة والقيام وركعتي الطواف وصلاة العيدين

والمراد بالاجير من استأجره على قوته كلها حتى انه كعبده شهرا

أو شهرين أو أكثر أو أقل

أو استأجره لعمل يوم أو أقل أو أكثر

واما من استأجره على عمل مخصوص على معنى متى أكمل أخذ

الأجرة فليدع النفل مطلقا.

وكذا المقارض اذا لم يجد شغل بالتجر لعدم من يدينه