الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٤-
214
-
الفصل الحادي والثلاثون
لا يصلى بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
ولا بعد صلاة العصر حتى تصلى المغرب على ما مر
وقيل يصلى في الوقتين الفائتان والمنسيات والمنوم عنها وما لها سبب من قبل الله كصلاة الميت والكسوف والزلزلة واختاره غير واحد
والذي اختاره أن يصلى فيهما المنوم عنها والمنسية فقط
ولا يصلى وقت التوسط والطلوع والغروب ولو صلاة ينم عنها أو نسيت.
ولا يقبر الميت فيه وذلك لأن الشيطان أبعده الله يقارن الشمس اذا طلعت واذا توسطت
واذا غربت يدنى رأسه منها ليكون الساجد لها ساجدا له
وروى يقارنها قرن الشيطان وهو وقومه الساجدون لها.
٤٤٩ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.