الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٨218
الفصل الثالث والثلاثون
لا يجوز للمصلى استقبال الصنم واللوح والمصحف والبقرة والنار
المشتعلة والصليب والميت والنائم
وان فعل أعاد الا ان كان بينه وبين ذلك سبعة أذرع.
وقيل ثلاثا
وقيل خمسة عشر
وقيل رمية حجر
وقيل لا تفسد ما لم تمس ما لم تمس تلك الأشياء
أو تكن بينه وبين مسجده.
وان الفساد بذلك حين تعبد للاصنام لاحى لا يوهم ذلك
وكذا ان مر بجنبه جنب أو الحائض أو النفساء والقرد والخنزير
والكلب مطلقا
والذي فوق عينيه نكتتان أو الذي اسود كله
وان من طاهر عن جنابه وحيض ونفاس فلا يقطعها الا ان كان
بينهما أقل من الثلاثة أذرع.
وقيل ما لم تمر بمسجده.
٤٥٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.