الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٩

219

-

وقيل لا يفسد ولو مر بينه وبين مسجده.

ولا يضر شيء من ذلك كله خلف ستر

ويدفع المصلى المار بين يديه بالاشارة ولطيف المنع وجوبا

ان على الانسان حفظ صلاته وعليه الظاهرية.

وقيل يندب.

فان أبي فليزد في دفعه.

ولا ضمان عليه ان مات.

وقيل عليه الضمان

وذكر في رواية في صفة الدفع أن يجعل يديه في صدره ويدفع

ولا يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك قاعدة الاقبال على الصلاة

والخشوع

واطلقت جماعة من الشافعية ان له من يقاتله حقيقة

والحق ان المراد بالقتال في الحديث الدفع عند أبي العربي.

قال ابن بطال وغيره اتفقوا انه لا يمشى من مكانه ليدفعه اذا كان لا يصل الا دفعه الا بالمشي ولو لم يكن بينهما الا ما دون ثلاث أذرع.

والمظاهر أن المشى للدفع جائز اذا كان عدمه ناقصا لوجوب حفظ

الصلاة.