الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦

229

-

وقيل أن كان تلفها يؤدى الى تلف نفسه أو نفس غيره

وتجب عليه بتنجية النفس

ويمسك عن الصلاة في حال اصلاح الفساد والتنجية.

وان اشتغل بأصلاح الصلاة فلا يمسك

•

وان فرغ من القراءة ركع وسجد.

وان لم يمكنه زاد في القراءة.

ولعله ان كانت الركعة بسورة فيها كرر الفاتحة كما مر

ويجوز الدخول والخروج والنزول والطلوع

وغض البصر وفتحه بالمطر والريح والدخان وغير ذلك من المضرات

ما لم يدخل على ذلك

بل يدوم على صلاته في موضعه.

فان فسدت أعادها في موضع يصلح له

وان لم يقدر فادخل أو خرج أو طلع أو ترك

وان دخل على ذلك أعاد