الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥-
225
-
وكذا في دفع المضرات
ويصلح بيده ما ردت الركبة ان صاعدا ردت الركبة ان صاعدا أو برجله ما تحتها
وقت القيام
وبيده وقت القعود
فمه بلسانه
في
ولا يستعمل يده في المباطن ما وجد سبيل
واليمنى أولى الا في العورة
ويجوز التحول من مكان إلى آخر ولو بعيد لاصلاح الصلاة.
ولا تنتقض ما لم يستدبر أو يتكلم.
واذا أتم قراءته ركع وسجد.
وان لم يمكنه الركوع أو السجود في ذلك الموضع زاد في قراءته
حتى يبلغ موضعا يمكنه.
ولعله يكرر الفاتحة ان لم تكن السورة.
وان خاف الفوت استأنف صلاته وقصرها
وتجب عليه تنجية الأموال له أو لغيره قليلة أو كثيرة.
وقيل: ان كانت لغيره من المسلمين وهي في ضمانه
(م 15 - الجامع الصغير ج 2)
(2
٤٦٠ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.