الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨

228

ولزمه أن يجتهد ما بين صلاة وصلاة في التعلم ولوح.

وقال من قال به يقلده صلاة الليل والنهار فقط.

ويجوز الاقتداء بكل من يصدق ولو لم تكن له صلاة بأن يعمل بأمره

ونهيه أو يتبعه في صلاته عاملا مثل عمله.

ويجوز

للفذ أن يقتدى بغيره ان كان أمينا

وقيل: ان صدقه سواء كان أمينا أم لا.

واذا قال له اتممت أو بقى كذلك أو قد ركعت أو سجدت وغير ذلك

ويقلد الانسان أيضا من قال انه قد توضأت أو اغتسلت أو تيممت أو غسلت نجسا أو صليت بهذا الثوب أو غير ذلك

الا ان تبين له خلافا ما قال