الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩

-

229

-

الفصل السادس والثلاثون

ان احدث الامام بقئ أو رعافا أو خدش استحب له ان يستخلف

والا مضوا على صلاتهم فرادي

وان استخلفوا احد انتقضت صلاة من اقتدى به ومن استخلف

والمجوز للخلاف مطلوع •

وتقدم كذا من تقدم وحده من دون استخلاف

ومن تبعه على الاصح في الكل

والمشهور أن لا يمضوا على صلاتهم حتى يخرج الامام من المسجد

ولم يستحلف

وان كانوا فى الفحص فحتى يجاوز الصف

أو يمشى امام الصف قدر الصف الأول.

ومن تعمد قيئا أو رعافا أو خدشا لم يجز له البناء قدا أو مأموم

أو اماما

كذا من أحدث بغير الثلاثة.

ويظهر ان خرج الدم فى الانسان فى حكم الخدش وكذا الطعن