الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣١

-

231

وقيل: هو كالامام

يصل سنة للوهم سجدتان وهما بعد التسليم.

ويسجدهما القارن بعد التسليم من الأولى از وهم فيها.

وقيل بعد التسليم من الأخيرة

وان سهى

في صلاة المغرب سجد بعد التسليم

وقيل ركعتي السنة لأن السجود انما هو لما وقع فيها

فكأنه منها ولو كان ارغاما للشيطان

ولا سيما ان قلنا انه جبر للصلاة وهو الصحيح.

والواضح انه ارغام وجبر.

وانما أمر بعدم الفصل بين المغرب وسنته بشيء اذا كان الفصل

بغير ما هو كالجزء منه.

وهما كالجزء لو كانت للارغام

وبغير الذكر مثل الانتقال بين الموضع

فان سنته تصلى في موضعه

وان سجد له بعد السنة جاز

وقيل: يسجد

له بعد

السنة لا غير