الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠-
230
-
واذا انتقضت صلاة الامام انتقضت صلاة المأموم بدليل ان الأئمة
ضمنا كما مر
وقيل يمضون فرادي
وصفة الاستخلاف أن يحبذ الامام أحد ويوقفه في مكانه.
ويأخذ في الصلاة من حيث كان الامام
وان لم يعلم اين كان الامام فمن حيث كان هو ويصلى صلاة الامام
مقيما أو مسافرا
وان بقى للخليفة شيء من صلاته استدركه بعد الفراغ.
مثل ذلك ان يدخل على الامام وقد فاته أو فاته من وسط أو استخلفه
وهو أول الفاتحة أمام هو في آخرها
فيقرأ في آخرها
وان أفرغ قام وقرأ ما بقى من الفاتحة.
واذا سلم سلموا
وان أبى الذى حبذا فليستخلف غيره
وان أبي ذهب
وقيل لا يستخلف الا واحدا
ولا يستخف الخليفة الا واحد
٤٦٥ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.