الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٩٥وقيل: لتكامل أسنانها. ويسمى الذكر جذعا وهي آخر الأسنان المنصوص عليها في الزكاة.
وإلى ستة وسبعين ففيها بنت لبون إلى تسعين فحقتان. وإلى مائة وإحدى وعشرين فثلاث بنات لبون.
وبعد ذلك في كل أربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة. وإن لم يوجد السن الواجب فليعط السن فوقه.
ويرد عليه الفضل بقيمة العدول ذهبا أو فضة. قلت: أو غيرهما أو السن تحته ويزيد قيمة الناقص كذلك.
هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة. وزعم غيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرد عليه عشرون
درهما أو شاتان إن أعطى فوق السن الواجب. ومزيد ذلك إن أعطى دونه. يكون الرد والزيد فيما بين الأناث والذكور. فان الأناث أفضل فلا يعطى الذكر عن الأنثى إلا إن كانت قيمتهأفضل. و كذلك الأمر في سن الغنم والبقر وذكرها وأنثاها. وقال مالك: يكلف شراء السن الواجب.
الفصل السابع زكاة البقر
٥٨٦ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.