الفصل الثاني دخول رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٥الفصل الثاني دخول رمضان
يصح دخول رمضان بشيئين:
الأول: الرؤية إذا رأي في النهار قبل الزوال خلف الشمس في
جهة المشرق.
فمن الليلة الماضية فذلك اليوم من رمضان يمسك في باقيه و يقضي
بعد أو بعده.
فمن المقبله ليس من رمضان عند أصحابنا وبعض أصحاب مالك
وبه قال: أبو يوسف.
وقال: مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، إنه إذا رأي في النهار
مطلقا قبل الزوال أو بعده لكن خلف الشمس فمن القبله قبل الزوال
أو بعد.
فمن رأي إلهلال وحده يجب عليه الصوم.
وقيل: لا يصوم برؤيته وحده.
ويرده قوله صلى الله عليه وسلم:
﴿صوموا لرؤيته﴾.
ومن رأي هلال شوال وحده أفطر سرا لئلا يتبرأ منه.
وقيل: لا يفطر برؤيته وحده.
٤٩٦ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.