الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٦

قيل: المراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة وما مر من أن عدد الصلوات من القرآن مبني على أنه المراد من مثل قوله جل وعلا: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً). (الإسراء:78)، وقوله: (وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَار). (طه:130)، وغير ذلك، وإن قيل المراد غير ذلك فبيان العدد من السنة، والمأخوذ من الكتاب إنما هو وجوب الصلاة مطلقا.

ومن الإجماع عقد الإمامة وهي واجبة بشروطها وأن الإمامين في سيرة وجلد شارب الخمر ولو قليلا منها ثمانين جلدة، وميراث الجد والجدّة، وقيل: إنهما من السنة، وقيام رمضان والصحيح أن أصله من السنة لكن زيد فيه واختلف في قدر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وكون البنتين لهما الثلثان قياسا على الأختين لأن الذكور ما فوق اثنين، وكون الأخوات لهن الثلثان قياسا على البنات وأجل الفقد وإذا تم وهو أربع سنين طلق زوجته وليّه فتعتبر أربعة وعشرا، وعدة الطلاق يطلقها وليّه أو الإمام أو نحوه بعد عدة الوفاة ثم تعتد عدة المطلقة.