الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٨٥

أي لا جناح في التطوف. فلا دليل فيه على أنه فرض أو غير فرض. وإنما يؤخذ الواجب من قوله ﴿من شعائر الله﴾.وليس قطعا بالوجوب. والابتداء بالصفا سنة منها صلى الله عليه وسلم من الإبتداء به في قوله عز وجل:

﴿إن الصفا والمروة﴾.ولا يعلو الصفاء أو المروة بل يصعد بقدر ما يرى البيت. وقيل: خمس درجات.

ومن لم يستطع قام في أصلهما كالمرأة. والإرمال في السعي سنة يلزم من تركها الدم. وليس على المرأة إرمال. وتسرع في المشي. ومن نسى الإرمال فلا عليه. ومن لم يرمل وقصر أعاد السعي ولزمه دم. وان لم يقتصر لزمته الإعادة. ومن تركة في أكثر السعي وحل فدم.