الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠

وعافني في الآخرة والأولىويرمي في ذلك اليوم وهو يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات

بعد طوع الشمس إلى الزوال. وإن رماها ليلا أو قبل طلوعها أعاده.

وإلا لزمه دم. وقيل: يجزيه. ورخص بعض في رميها بعد الفجر وقبل طلوعها.

وإن رماها بعد الزوال فكأنه لم يرمها. وقيل: اليوم كله مرمى لها.

ولا يرمى في ذلك اليوم إلا جمرة العقبة. ويستحب رميها من بطن الوادي بحيث يكون منى يمن يمينه والبيت عن يساره. أاجمعوا على أنه يعيد الرمي إن لم تقع الحصاة في العقبة. وإن رماها من حيث تيسر من أسفل العقبة أو أعلاها أو أوسطها جاز. ويكبر مع كل حصاه ويقول في أثرها: ولله الحمد.