الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤

وتقصر المرأة مقدار صبعين. وقيل: تقصر القصير والطويل. وقيل: تأخذ الكثيرة الشعر ثلثه.

أو ربعه. وقليلته دون ذلك. وتدفن ما قصرت أو تلقيه. وقيل: يكفي في الحلق والتقصير ثلاث شعرات.

والحلق والتقصير نسك واجب على الحاج والمعتمر عندنا. يجب الدم بتركه.

وقيل: ليس واجبا فلا دم بتركه. وعلى الأول فيجب تقديمه على جميع أنواع النخلات.

قيل: والواجب إن لا يخرج من مكة حتى يحلق أو يقصر. فإن لم يفعل فالدم. وعن أبي حنيفة: ليس على المقصر حلق ولا تقصير. الثالث: أن يقول اللهم بارك في تفثي واغفر لي ذنبي واشكر لي حلقي.