الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥

وندبها في المستحبات وفروض الكفاية. وعليه فطاعتهما في المكروه مكروهة غير واجبة.

وقيل: لا تجوز. واليمين الغموس هي الكاذبة. سميت لأنها تغمس صاحبها في الإثم.

قال مالك: لا كفارة فيها. وهي المتعلقة بالماضي فعلا. أو تركا على خلاف الواقع بالعمد.

وفيها الكفارة عندنا. ولا ينفع فيها الإستثناء. وهي تذر الديار بلاقع. أي خرابا لا شيء فيها. و عنه صلى الله عليه وسلم: {والذي نفسي لا يحلف أحد يمينا فاجرة على مثل جناح

بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القياية}.