الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥وندبها في المستحبات وفروض الكفاية. وعليه فطاعتهما في المكروه مكروهة غير واجبة.
وقيل: لا تجوز. واليمين الغموس هي الكاذبة. سميت لأنها تغمس صاحبها في الإثم.
قال مالك: لا كفارة فيها. وهي المتعلقة بالماضي فعلا. أو تركا على خلاف الواقع بالعمد.
وفيها الكفارة عندنا. ولا ينفع فيها الإستثناء. وهي تذر الديار بلاقع. أي خرابا لا شيء فيها. و عنه صلى الله عليه وسلم: {والذي نفسي لا يحلف أحد يمينا فاجرة على مثل جناح
بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القياية}.
٧١٦ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.