وجهة نظر في مسألتَيْ رفع اليديْن وقبضهما في الصلاة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

وجهة نظر في مسألتي رفع اليدين وقبضهما في الصلاة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

- الأصل في الصلاة السكون؛ لقوله عليه الصلاة السلام: «اسكنوا في الصلاة» -كما في رواية مسلم-، فكل فعل في الصلاة يكون خلاف هذا الأصل لا يثبت إلا بأن يكون ثبوته واضحا بَيِّنًا(1).

- الصلاة انتقلت من الحركة إلى السكون، حيث كانت فيها حركات مباحة ثم نسخت، فكلما تعارضت الروايات أخذ بالأقرب منها إلى السكون(2).

- الاحتياط(3)، وخشية النقصان مما شرع ليست أولى من خشية الزيادة.

- الواجب إذا تعارضت الأخبار وتضادت الوقوف عن استعمالها(4).

- إذا تعارضت السُّنَّتَان يرجع إلى أقوال الصحابة وأفعالهم، فإن اختلفت يرجع إلى القياس(5).

- حكي عن حماد بن سلمة أنه قال: إذا جاءك عن رجل حديثان مختلفان لا تدري الناسخ من المنسوخ، ولا الأول من الآخر فلم يجئك عنه شيء(6).

- السنن لا تثبت إذا تعارضت وتدافعت(7).

- الاضطراب قادح في الحديث وإن أخرجه الشيخان (أي: البخاري ومسلم)(8).

- الحكم على فعل من أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه مسنون؛ محتاج إلى اقتران الفعل الثابت بالقول

الثابت. والفعل بنفسه لا ظاهر له، أو يدل على الندب عند عدم المعارض، ولا تزيد كثرة رواة الفعل على إثبات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله، وقوة السند لا تجدي شيئا مع ضعف الدلالة(9).

- إذا دار الشيء بين كونه سُنَّة أو بدعة رجح كونه بدعة، وإذا دار بين كونه محرما أو مباحا رجح كونه محرما(10).

(1) – السهارنفوري: بذل المجهود، 4/ 427.

(2) – الكاندهلوي: أوجز المسالك، 1/ 96.

(3) – النجفي: جواهر الكلام، 11/ 16.

(4) – ابن المنذر: الأوسط، 1/ 225. الإشراف، 1/ 112.

(5) – التهانوي: إعلاء السنن، 3/ 79.

(6) – ابن المنذر: نفس المصادر.

(7) – ابن عبد البر: التمهيد، 9/ 227.

(8) – السماوي: الغطمطم الزخار، 5/ 51.

(9) – السماوي: الغطمطم الزخار، 5/ 36، 41، 49.

(10) – الكاندهلوي: أوجز المسالك، 1/ 97.

١٢٢ / ١٦٦