وجهة نظر في مسألتي رفع اليدين وقبضهما في الصلاة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٢٦يقول الشيخ النجفي: "والقسم الثاني لا يبطلها إلا فعله عمدا اختيارا، وهو أمور: أحدها وضع اليمين على الشمال: المسمى في النصوص وكُتب بعض الأصحاب بالتكتيف والتكفير، من تكفير العلج للملك، بمعنى وضع يده على صدره والتطامن له، .... ، وعلى كل حال فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل (في الخلاف، والغنية، والدروس، وعن الانتصار الإجماع عليه) عدم جوازه في الصلاة، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الإسكافي فجعل تركه مستحبا، وأبي الصلاح ففعله مكروها، واختاره المصنف (في المعتبر)؛ للإجماع المحكي المعتضد بالتتبع، والنهي في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما -عليهما السلام- قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى، فقال: ذلك التكفير لا تفعله. وفي حسن زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -، ومرسل حريز: لا تُكَفِّرْ فإنما يصنع ذلك المجوس. والمروي عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر قال: قال أخي -ع- قال علي بن الحسين -ع-: وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل. وخبر أبي بصير ومحمد بن مسلم المروي عن الخصال عن الصادق عن آبائه -عليهم السلام- قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: لا يجمع المؤمن يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر يعني المجوس. وعن (كتاب المسائل) لعلي بن جعفر: سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال: لا يصلح ذلك، فإن فعل لا يعودن له، ثم قال عليّ: قال موسى - عليه السلام -: سألت أبي جعفرًا - عليه السلام - عن ذلك فقال: أخبرني أبي محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -عليهم السلام- قال: ذلك عمل، وليس في الصلاة عمل.