وجهة نظر في مسألتي رفع اليدين وقبضهما في الصلاة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٣٩- سند الحديث فيه عاصم بن كليب، وثقه يحي بن معين وغيره، وقال ابن المديني: لا يحتج بما انفرد به. وقال أبوحاتم: صالح. وقال ابن القطان: إنه رديء الحفظ(1).
- قال أبو داود: عاصم عن أبيه عن جده؛ ليس بشيء(2).
- بين روايات هذا الحديث اضطراب في متنه في كون قوله (ثم جئتهم بعد ذلك .. الخ) زيادة ليست في بعض الروايات، وعلى القول بقبول تلك الزيادة كانت دالة على نسخ ما رآه في المرة الأولى من القبض؛ لأن تحرك الأيدي تحت الثياب -في المرة الثانية- لا يتسنى للقابض إلا إذا تحرك جسده معها، كما هو ظاهر بالمشاهدة. أما على القول برد تلك الزيادة فإن ذلك موجب لاضطراب الحديث.
- سند الحديث فيه عند ابن خزيمة مؤمل بن اسماعيل: قال الذهبي: حافظ عالم يخطئ، وثقه بن معين، وقال أبوحاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبوزرعة: في حديثه خطأ كثير(3).
- الخلاصة: الطريق الى وائل بن حجر لم تصح بحال؛ ولهذا لم يرو عنه البخاري في صحيحة.
3 - حديث ابن مسعود قال: «رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضعت شمالي على يميني في الصلاة فأخذ يميني فوضعها على شمالي». رواه أبوداود والنسائي وابن ماجة والدارقطني.
- مدار الروايات على الحجاج بن أبي زينب، وقد قال فيه ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن المديني: شيخ من أهل واسط ضعيف. وقال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون ضعيف الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: ليس هو بقوي ولا حافظ(4).
(1) – الذهبي: ميزان الاعتدال، رقم 3064، 2/ 356./ دار المعرفة.
(2) – ابن حجر: الإصابة، ترجمة شهاب بن المجنون، رقم3938، 3/ 365/ج ت.
(3) – الذهبي: ميزان الاعتدال، رقم 8949، 4/ 228./دار المعرفة
(4) – الذهبي: م س، رقم 1736، 1/ 462.