وجهة نظر في مسألتي رفع اليدين وقبضهما في الصلاة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٤٢7 - حديث ابن عباس في قوله تعالى ﴿فصل لربك وانحر﴾ قال: «وضع اليمين على الشمال في الصلاة». رواه البيهقي.
- فيه عمر بن مالك النكري، قال عنه ابن عدي: منكر الحديث عن الثقاة، يسرق الحديث. وضعفه أبو يعلي الموصلي.
- وفيه روح بن المسيب، قال فيه ابن عدي: يروي أحاديث غير محفوظة.
وقال ابن حبان -المتساهل في التوثيق-: يروي الموضوعات عن الثقات، لا تحل الرواية عنه(1).
8 - حديث علي: «إن من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة». رواه أبوداود وأحمد والدارقطني والبيهقي.
- في سنده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، قال فيه النووي: ضعيف باتفاق. [وقد تقدم في حديث ابن مسعود].
- قال العيني: الحديث إسناده للنبي غير صحيح(2).
- قال الشوكاني في هذا الحديث: ضعيف(3).
9 - حديث أبي هريرة: «أخذ الكف على الكف في الصلاة سنة تحت السرة». رواه أبو داود والدارقطني.
- فيه عبد الرحمن بن إسحاق، وقد تقدم الاتفاق على تضعيفه.
- وفيه عبد الواحد بن زياد، وفيه مقال.
10 - عن أبي الزبير قال: أمرني عطاء أن أسأل سعيد بن جبير: أين تكون اليدان في الصلاة، فوق السرة أو أسفل السرة؟ فسألته فقال: فوق السرة. رواه البيهقي وقال فيه: أصح أثر روي في هذا الباب.
- في سنده يحي بن أبي طالب، قال فيه أبو عبيد الآجوري: خط أبو داود سليمان بن الأشعث على حديث يحي بن أبي طالب. وقال فيه الخطيب البغدادي عن موسى بن هارون أنه قال: أشهد على يحي بن أبي طالب أنه يكذب. وقال أبو أحمد محمد بن إسحاق الحافظ: ليس بالمتين.
- هذا الحديث على ما فيه اعتبره البيهقي أصح ما في الباب؟؟!!
11 - حديث جابر بن عبد الله: «مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل يصلي فوضع شماله على يمينه فأخذ بيمينه فوضعها على شماله». رواه أحمد والدرقطني.
(1) – الذهبي: مس رقم 2812، 2/ 61.
(2) – العيني: عمدة القاري، 5/ 279/ج ت.
(3) – الشوكاني: نيل الأوطار، 2/ 202/ج ت.