وجهة نظر في مسألتَيْ رفع اليديْن وقبضهما في الصلاة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

وجهة نظر في مسألتي رفع اليدين وقبضهما في الصلاة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٦

اختلفت ألفاظ القائلين بالرفع في حكمه، سواء في تكبيرة الإحرام فقط، أو في المواضع الثلاثة (الإحرام، قبل وبعد الركوع)، أو فيها وفي بقية المواضع؛ اختلافا شديدا يصل إلى حد التناقض، على النحو الآتي: بدعة -وخاصة في غير الافتتاح-، مكروه، جائز، مشروع، فضيلة، مستحب -وهذا قول كثيرين حتى حكى فيه النووي الإجماع-، لا يستحب، مندوب، سنة غير مؤكدة، سنة، سنّة متواترة، حق على المسلمين، لا يجب شيء منه، واجب لا تبطل الصلاة بتركه، واجب تبطل الصلاة بتركه، فرض لا تجزئ الصلاة إلا به، ركن، يأثم تاركه(1).

وما يكاد يكون متفقا عليه بينهم، هو قولهم بعدم بطلان صلاة من لم يفعله، واعتراضهم على من قال بالبطلان منهم، كما سيأتينا قريبا -بحول الله-.

المسألة الثالثة: كيفية الرفع:

(1) – انظر؛ البخاري: رفع اليدين، رقم 19، 132، ص38، 127. النووي: شرح صحيح مسلم، 4/ 95/ج ت. ابن حزم: المحلى، مسألة 358 (ورفع اليدين للتكبير مع أول الإحرام في أول الصلاة فرض .. )، 3/ 234/ج ت. ابن عبد البر: الاستذكار، رقم4291 - 4337، 4/ 99 - 107.طبعة دار الوغى. السرخسي: المبسوط، 1/ 11/ج ت. السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، (باب) ومن مستغرب روايات أبى إبراهيم عن الشافعى ومستظرفها، 2/ 100/ج ت. الباجي: المنتقى، شرح الموطأ، 1/ 170/م ش. القرافي: الذخيرة، 2/ 57. العبدري: التاج والإكليل، 2/ 14/ج ت. ابن قدامة: المغني، مسألة قال (ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أوإلى حذومنكبيه، 1/ 280. ج ت. العراقي: طرح التثريب، باب رفع اليدين، رقم 221، 5/ 221 - 225. ج ت. ابن حجر: فتح الباري، 2/ 220. برهان الدين مازه: المحيط البرهاني، 1/ 411/م ش. القاري: مرقاة المفاتيح، باب صفة الصلاة، 3/ 298/ج ت. المناوي: فيض القدير شرح الجامع الصغير، 5/ 154/ج ت. الشوكاني: نيل الأوطار، 2/ 191./ج ت. القروي: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، 1/ 77 - 78. ج ت.

١٦ / ١٦٦