الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠١

* مسألة:

وفي المسجد إذا لم تكن فيه صلاة جماعة ثابتة فقام يصلي فيه قوم حجماعة.

أيجوز لمن جاء وهم يصلون جماعة أن يصلي وحده في ذلك المسجد حيث تجوز الصلاة خلف الإمام أم لا؟

وكذلك إذا كان يصلي وحده فجاء القوم وفصلوا جماعة وهو بعد لم يفرغ من صلاته.

أيقطعون صلاته في الحالين جميعا؟

الجواب: وبالله التوفيق ليس له أن يصلي وحده.

والإمام يصلي فرضه جماعة.

وإن كانت صلاة الإمام نفلا وصلاة المنفرد فرضا؟

فجائز والله أعلم.

وإذا صلى المنفرد في المسجد وجاء امام يصلي جماعة فرضا في ذلك المسجد قبل أن يتم المنفرد صلاته.

فإذا دخل الإمام وكبر تكبيرة الإحرام قطع عليه صلاته والله أعلم.

* مسألة:

عن ابنة راشد – رحمها الله-: إذا كان الإمام لا بسا دشداشة قصيرة والمأمومون لابسين عمائم ومناسل وهو غير لابس عمامة ولا منسولا.

أيضرهم ذلك ويؤمرون أن يكون أتمهم في جميع ذلك؟