الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٢أم إذا لبس ما يكتفي به للصلاة فلا يضرهم ما زادوا به عليه بعد ذلك؟
الجواب: وبالله التفويق الأفضل أن يكون لباس الإمام أفضل.
وإن صلى بلباس تجوز به الصلاة فصلاتهم جميعا تامة والله أعلم.
الجواب: كمثل ما تقدم.
وعنها: سمعت أن النساء يكره لهن الصلاة بثياب الصوف ككراهية الحرير للرجال.
أذلك صحيح أم لا؟
الجواب: وبالله التوفيق فلم احفظكراهية لباس الصوف للنساء في الصلاة والله أعلم.
الجواب: كما تقدم.
* مسألة:
وهذا من المصنف: قالك أرأيت في رجل قرأ من الحمد بعضها ثم ركع الإمام وركع معه.
من أين يستأنف؟
قال: يبدأ بالحمد هكذا صحيح.
قلت: ويأتي في الوثبة بالحمد من أولها.
أم هذا غلط؟
أم فيه اختلاف؟
الجواب: وبالله التوفيق فإنا نحفظ من آثار المسلمين أنه يبدأ من حيث وصل من الحمد.
١٠٢ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.