الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

أم إذا لبس ما يكتفي به للصلاة فلا يضرهم ما زادوا به عليه بعد ذلك؟

الجواب: وبالله التفويق الأفضل أن يكون لباس الإمام أفضل.

وإن صلى بلباس تجوز به الصلاة فصلاتهم جميعا تامة والله أعلم.

الجواب: كمثل ما تقدم.

وعنها: سمعت أن النساء يكره لهن الصلاة بثياب الصوف ككراهية الحرير للرجال.

أذلك صحيح أم لا؟

الجواب: وبالله التوفيق فلم احفظكراهية لباس الصوف للنساء في الصلاة والله أعلم.

الجواب: كما تقدم.

* مسألة:

وهذا من المصنف: قالك أرأيت في رجل قرأ من الحمد بعضها ثم ركع الإمام وركع معه.

من أين يستأنف؟

قال: يبدأ بالحمد هكذا صحيح.

قلت: ويأتي في الوثبة بالحمد من أولها.

أم هذا غلط؟

أم فيه اختلاف؟

الجواب: وبالله التوفيق فإنا نحفظ من آثار المسلمين أنه يبدأ من حيث وصل من الحمد.