الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

أم يؤخرها إلى القراءة ويتعيذ عند القراءة في الركعة الثانية؟

كله جائز.

وبعض اختارها مع الحمد.

وبعض اختارها مع الإحرام.

* مسألة:

والمصلي صلاة لا قراءة فيها فسها وقرأ وذكر في موضع لايجوز الوقوف عليه في الظاهر وهو يقرأ سرا.

هل يجوزله أن يقف ذلك إذا لم يسمعه غيره؟

الجواب: يثبت الثابت في قلبه ويمضي على صلاته.

وإن لم يقف وقرأ إلى حيث محل الوقف انتقض صلاته أم لا؟

فيما عندي لا تضره قراته لأنه من التوحيد ويخاف في تضيعه الإثم.

أرأيت إذا كان إماما يقرأ جهرا فأتم ذلك لئلا يكفر عند من سمعه وهو على ما تقدم من الصفة.

ما تقول في صلاته زصلاة الجماعة؟

فيما عندي لا يضيق عليه ولا عليهم وهذ اضطرار.

وقد جاء في الأثر أن من تكلم بشيء من التوحيد ناسيا في صلاته بالعذر.