الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٨نصفها الآية الرابعة كنت سبعا وبعد الرابعة إن كانت ثمانيا.
وأما في الحروف فلم يحضرني عند الرد.
* مسألة:
وحيث جاء في الإمام أنه يقدم غيره في بالقوم في النقض الحادث عليه.
ما صفة النقض الذي يجوز له ذلك من قبله؟
وما صفة ما ينتقض به صلاة الجميع؟
وفسر لي الفرق بين النقض والفساد.
ومثلا إذا كان بثوي الإمام أوبدنه نجاسة وذكرها في الصلاة وخرج.
فمن أي معنى يكون هذا وما يسمى كل شيء حدث بالإمام بعد إحرامه مما ينقض الصلاة أو الوضوء؟
هذا النقض الذي له فيه التقديم وأمتا ما كان من قبل الإحرام كالنجاسة في البدن والثوب ونقض الوضوء فهذا الفساد الذي يجب عليه وعليهم به استئناف الصلاة.
* مسألة:
والمأموم إذا احرم عند فراغ الإمام من القراءة بقدر ما يدرك الإستعاذة قبل ركوع الإمام.
أيستحب له أن يتعيذ هنالك؟
١٠٨ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.