الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١١ويصوم عن الهالك على ما أوصى.
ويطعم عنه على ما أ، صى به.
ومن علم أن على هالكه شيئا من حقوق الله فلم يوص بانفاده ففي وجوبه من ماله اختلاف والله أعلم.
* مسألة:
وفي المصلي إذا كان يصلي الظهر وصلى ركعتين وقعد للتحيات والأولى وأتمها وسلم سهوا منه.
هل يجوز له أن يبني على صلاه ويأتي بالركعتين الآخرتين وتتم صلاته.
الجواب: في ذلك اختلاف.
وأكثرما جاء في الأثر تمام صلاته ويسجد للوهم.
وقول: تنتقض صلاته والله أعلم.
* مسألة:
وفي الكنيف إذا كان في قبلة المصلي وبينهما جدار ثم بنى جداراآخر ملاصق لجدارالكنيف أ، بينهما فرجة قدر عرض أصبعين ثم كبست تلك الفرجة وصار كأنهما جدار واحد.
هل تجوز الصلاة في هذا المصلى خلف الكنيف أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف وهذا كالجدارالواحد والله أعلم.
١١١ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.