الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٢* مسألة:
وفيمن يصلي قاعدا أين تكون يداه كان في محل القيام؟
أن جعلهما في الأرض جاز.
وإن جعلهما على ركبته جاز والله أعلم.
* مسألة:
وفيمن نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس.
فيما يبدأ بالسنة أم الفريضة أم كل ذلك جائز؟
الجواب: يبدأ بالسنة والله أعلم.
* مسألة:
وما تقول في الأعجم.
هل يلزمه أولياؤه أن يعلموا الصلاة ونية الطهارة من النجاسة والجنابة أم لا؟
إن كان صبيا فلا يلزمه فرض ويؤمرون بتعليمه.
وإن كان بالغا فلا يلزمهم حتى يطلب منهم والله أعلم.
١١٢ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.