الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٥فأكثر القول في الوقت يبدلها ظهرا وبعد فواته جمعة وهو أوسط الأقاويل في اختلاف العلماء.
وقول: يبدلها في الوقت وغير الوقت ظهرا.
وقيل: يبدلها جمعة على حال.
ونقضها بالكلام يختلف فيه.
فقول أنها تنتقض.
وقول في الرواية: لا صلاة له أي لا ثوب له ولا تنتقض صلاته.
وقول: بالغو تنتقض وهو الكلام المكروه.
ولا تنتقض بالذكر والدعوة لله.
وينبغي أن يعتقد السامع لخطبة كلما مر تنزيها لله ودعاء له أو صلاة على رسوله – عليه السلام – ذلك في قلبه وينطق به قلبه من غير ظان يتكلم بلسانه.
وذلك مأمور به ولا ينبغي غير ذلك.
هكذا حفظنا عن الشيخ أبي سعيد – رحمه الله-.
وإن جمع المسافر العصر إلى الجمعة وعرف فساد الجمعة بعد فوت العصر.
وكذلك في جمعة الظهر والعصر والمغرب والعتمة وعرف فساد الأولى بعد فوت الآخرة.
فقول: يبدل الجميع.
وقول: المنتقضة وحدها.
١١٥ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.