الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٥

فأكثر القول في الوقت يبدلها ظهرا وبعد فواته جمعة وهو أوسط الأقاويل في اختلاف العلماء.

وقول: يبدلها في الوقت وغير الوقت ظهرا.

وقيل: يبدلها جمعة على حال.

ونقضها بالكلام يختلف فيه.

فقول أنها تنتقض.

وقول في الرواية: لا صلاة له أي لا ثوب له ولا تنتقض صلاته.

وقول: بالغو تنتقض وهو الكلام المكروه.

ولا تنتقض بالذكر والدعوة لله.

وينبغي أن يعتقد السامع لخطبة كلما مر تنزيها لله ودعاء له أو صلاة على رسوله – عليه السلام – ذلك في قلبه وينطق به قلبه من غير ظان يتكلم بلسانه.

وذلك مأمور به ولا ينبغي غير ذلك.

هكذا حفظنا عن الشيخ أبي سعيد – رحمه الله-.

وإن جمع المسافر العصر إلى الجمعة وعرف فساد الجمعة بعد فوت العصر.

وكذلك في جمعة الظهر والعصر والمغرب والعتمة وعرف فساد الأولى بعد فوت الآخرة.

فقول: يبدل الجميع.

وقول: المنتقضة وحدها.