الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٩

وإن صلى الوتر ثلاثا أو واحد كل ذلك جائز.

وإن صلى ثلاثا فحسن.

* مسألة:

المأموم إذا ابتدأ قراءة الفاتحة قبل الإمام ناسيا ثم ذكر فقول: يقف إلى أ، يلحقه ثم يتبعه.

وقول: يبتدئ بها وعليه سجدتا الوهم.

غير أن سجدتي الوهم لا تنقض الصلاة تاركهما يكون خسيس الحالة ولا تنقض.

* مسألة:

التشريق الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا.

* مسألة:

عن ابن رامل: فإن كان لها شرط سكن في بلدها وخرجت معه في بلدة زائرة.

فقول: تتم بتمامه.

وقل: تقصر ما لم تهدم عنه شرط سكنها أو تتخذ بلده وطنا.

ومن الشيخ صالح بن سعيد في صلاة سنة الفجر والجماعة يصلون الفريضة.

إن كان ذلك في المسجد ففي ذلك اختلاف.

ويعجبنا تركه.