الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٠* مسألة:
هل تجوز نافلة بعد أن طلع الفجر إلى أن يحضر الإمام؟
لا بأس بذلك للمأموم إذا كان ينتظر الأمام ولكن لا يصلي نافلة بين سنة الفجر وفريضة الفجر.
وقال فيمن يقرأ القرآن وبدنه نجس أله أ، يسجد سجدة أم لا؟
الجواب: جائز ذلكعلى قول من لا يجعل سجود القرآن صلاة.
* مسألة:
ومن أتى من سفر وجاوز بنهر بلده من أعلى البلد أعني قطعة جزار من موضع أعلى من النخل.
أيكون الفلج هاهنا بمنزلة العمران؟
أو يجب عليه التمام أم لا؟
فقد رفع لي في جواب القاضي ابن عبيدان هكذا.
فما عندك سيدي في هذا والفلج قد يمد إلى قريب وبعيد أعلى من البلد؟
الجواب: فحتى يدخل فيي النخل.
وعندي أن النهر لا يحكم به.
وارجوا أن في كتاب القاموس نهر بلد امتد مسيرة ثلاثة أشهر.
* مسألة:
الخارجون في صحبة الوالي لا أرى لهم قصر الصلاة قبل مجاوزة الفرسخين.
١٢٠ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.